فرست
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الاهتمام بدراسه الموارد البشريه وتنميه الذات وتقديم المعلومات المفيده الاداريه والاقتصا يه والتسوقيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إصابة العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 2027
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
الموقع : https://frist.forumegypt.net

إصابة العمل Empty
مُساهمةموضوع: إصابة العمل   إصابة العمل Emptyالإثنين أكتوبر 15, 2012 7:37 pm

إصابة العمل



تعرف اصابة العمل وفقا للمادة 49 من قانون 79 لسنه 75 بانها الاصابه التى تقع للمؤمن عليه وتحول بين اداء عمله .

وتتمثل الإصابه فى الصور الخمس الاتية :-



1 - الاصابه داخل نطاق العمل وتقع اثناء تأديه عمله .

2 - الاصابه خارج العمل و التى تقع خلال فتره ذهابه أو ايابه لتادية عمله سالكا فى ذلك الطريق الطبيعى دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .

3- الاصابه باحد الامراض المهنيه بشرط :

أ- أن يكون المرض ضمن الامراض المهنيه .
ب- أن يكون من طبيعه العمل الذى يؤديه .
4- الاصابه بالاجهاد أو الارهاق من العمل التى يترتب عليها مرضين :

الاول : انسداد احد الشراين التاجيه للقلب
الثانى : انفجار شرايين المخ التى تحدث للمؤمن عليه قبل بلوغ سن 60 نتيجه
بذل مجهود يفوق مجهوده العادى .

5- الاصابه التى تقع بسبب تأديه العمل حتى ولو وقع الحادث خارج العمل .



اجراءات الابلاغ عن الاصابه :-



1 - يقوم المؤمن عليه بابلاغ صاحب العمل بكل اصابه تحدث له اثناء العمل واذا اصيب خارج نطاق العمل فعليه ابلاغ الشرطه واخطار صاحب العمل برقم وتاريخ المحضر .

يقوم صاحب العمل بالاجراءات الاتيه :-

تحرير اخطار اصابه .

أ- تحويل المؤمن عليه الى جهه العلاج .
ب- ابلاغ الشرطة فى القطاعات الخاصه ويكتفى بمحضر تحقيق ادارى
بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام .
ج- تجرى الجهه القائمه بالتحقيق سواء كانت الشرطة أوالجهه المختصه بالتحقيق لدى

صاحب العمل تحقيقا يتضمن العناصر الاتية :-

1- سماع اقوال المصاب متى سمحت حالته بذلك .
2- سماع اقوال صاحب العمل أومن ينوبه والشهود .
3- بيان ما اذا كان الحادث وقع نتيجة اهمال أوسوء سلوك فاحش من المصاب أوعدم اتباع
اللوائح الارشادية .


المزايا النقدية خلال فترة العلاج :-



يستحق المصاب خلال فترة علاجه بسبب الاصابة الحقوق الاتية :



أولا : المزايا النقدية خلال فترة العلاج :-



أ- تعويض الاجر :



ويؤدى عن الايام التى تخلف فيها عن العمل وفقا للاتى :

1- يقدر بواقع 100% من الاجر المسدد عنه الاشتراك سواءا كان اجرا اساسيا ام متغيرا

2- يصرف اعتبارا من يوم وقوع الأصابة وحتى تاريخ الشفاء أو ثبوت العجز أوالوفاة

وتدخل فى ذلك ايام الراحة الاسبوعية .

3- تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة بدفع تعويض الاجر بالنسبة للعاملين لديها .





ب- نفقات الانتقال :-

1. يلتزم صاحب العمل عند حدوث الاصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج .

2. يستحق المؤمن عليه مصاريف الانتقال العادية اذا كان علاجه خارج المدينة التى يقيم
3. بها ويستحق مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة اذا كان علاجه داخل المدينة
4. أوخارجها اذا قرر الطبيب المعالج ذلك .
5. تلتزم جهة العمل بصرف نفقات الانتقال .


المزايا النقدية بعد انتهاء العلاج :-



قد ينتهى العلاج بالشفاء دون تخلف عجز او بالوفاة أوبالعجز الجزئى أو العجز الكامل وتحدد المستحقات حسب العجز المتخلف وفقا للاتى :

أ- الشفاء دون تخلف عجز . لاتوجد مستحقات .

ب- الوفاة أو العجز الكامل المستديم : يستحق فى هذة الحالة معاش يسوى على اساس 80% من

المتوسط الشهرى للأجور المسدد عنها الاشتراكات ويزاد المعاش بنسبة 5 % كاخمس سنوات

حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة او حكما وتحسب الزيادة على اساس المعاش وجميع

زياداته كما تعتبر جزءا منه فى حساب الزيادة التالية .

ج‌- تخلف عجز جزئى 35 % فأكثر .
يستحق تعويضا يقدر على اساس ضرب نسبة العجز فى قيمة معاش العجز *48 ( اربع سنوات )



اعادة الفحص الطبى .



يجوز اعادة الفحص الطبى مع مراعاة الاتى :



1- انه حق لكل من المؤمن عليه والصندوق وجهة العلاج .

2- لا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مضى اربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز الا فى

حالات تحدد بقرار وزارى .

3- يعاد تسوية الحقوق فى ضوء ما يكشف عنه اعادة الفحص .



ماذا يتبع فى حالة تكرار الاصابة ؟



اذا كان المؤمن عليه سبق واصيب باصابة عمل فانه يراعى فى تعويضه الاتى :

1. اذا لم يصل مجموع نسب العجز السابق والحالى 35 % يعوض عن اصابته الحالية فقط
حيث سبق تعويضه عن العجز السابق .

2. اذا بلغ المجموع 35 % فاكثر فيسوى له معاش على اساس مجموع درجات العجز
ومتوسط اجر الاصابة الاخيرة مع مراعاة انه اذا كان صاحب معاش اصابى فلا يقل

المعاش الجديد عن قيمة المعاش السابق .



حدود الجمع بين معاش الاصابة والحقوق الاخرى



يجمع المصاب بين معاش الاصابة والحقوق الاخرى وفقا للاتى :

1- بين معاش الاصابة والاجر بدون حدود .
2- اذا ادت لاصابة الى انتهاء الخدمة فيجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيوخة والعجز
والوفاة فى حدود 100 % من اجر تسوية المعاش أو الاجر الذى سوى على اساسه اى

المعاشين .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://frist.forumegypt.net
 
إصابة العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الآثار القانونية التي تترتب على إنتهاء عقد العمل وفقاً لنظام العمل في السعودية
» باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
» اسئله فى قا نون العمل
»  متى يكون العمل عبادة ؟
» : تيسير العمل والمراد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فرست :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: