س ا . من هو الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوي المنصوص عليه بالبند ( ا ) من المادة( 15) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005؟
ج ا . يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقا لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
س2 : ما هى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟
ج 2 - يعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية:
1 . إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله.
2 . إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000جنيه (الشريحة المعفاة طبقا للمادة ( 7) من القانون).
س 3 : ما هى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقدير الإقرار الضريبي السنوى؟
ج 3 . يلتزم الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم إقراره الضريبي السنوى فى الحالات الآتية :
ا . إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.
2 . إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنيه سنويا ( الشريحة المعفاة طبقا للمادة ( 7 ) من القانون ).
س4 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما فى حكمها ؟
ج4 - وحد القانون المعاملة الضرييبة بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول ىى الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ( 7) وقدرها 5000 جنيه والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند (ا) من المادة ( 13 ) وقدرة 4000 جنيه.
س 5 : هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه : ولأى جهة يقدم الاعتراض؟
ج 5- نعم يحق له ذلك بطلب يقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يومأ من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأ حوالى خلالى المدة المذكورة.
س 6: هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟
ج 6- نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يومأ من تاريخ استلام الإخطار طبقا لنص المادة ( 118 ) من القانون 91 لسنة 2005.
س7: هل يجوز خصم 10 % مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟
ج 7 : لم يقررالقانون رقم 91 لسنة 2005خصم 10 % مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000جنية ) والإعفاء الشخصي ( 4000 جنية ).
اسئلة و اجوبة عن ضريبة كسب العمل بمصر.pdf